تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( مسألة 14 ) : إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر ، مع بقاء العزم على الصوم [ 61 ] . ( مسألة 15 ) : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة [ 62 ] . والأولى : أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدّد النية
شرح
الغروب ، فلو جدّد في الأول إلى ما قبل الزوال ، وفي الثاني إلى ما قبل الغروب يصح صومه ولا شيء عليه . ويمكن استظهار هذا الوجه ، لأنّ الرياء يوجب البطلان فيما لم يكن للشارع الأقدس توسعة فيه لترك نية العبادة ، ومع هذه التوسعة كيف يضيق ذلك مع تحقق أصل النية بتجديدها في وقت أمضاه الشارع . الرابع : أن يكون أصل النية حين حدوثها ريائيا وهو يوجب البطلان في الواجب المعيّن من حيث فقد النية ، وفي الواجب غير المعيّن يمكن القول بصحة التجديد إلى الزوال ، وفي المندوب إلى قبل الغروب . ولكن الأحوط في جميع موارد تدخل الرياء بأيّ نحو أمكن هو الاستيناف ، لكثرة ما ورد في التحرز ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات .عن الرياء المستفاد منها : أنّ نسبتها إلى العبادات نسبة الحدث إلى الصلاة ، ونسبة الشرك إلى الإيمان ، أعاذنا الله تعالى وجميع المسلمين منها . [ 61 ] لتحقق النية إلى الصوم من أول الفجر الذي هو زمان الصوم ، فلا وجه لبطلانه من هذه الجهة ، لأنّ الليل خارج عن مورد النية موضوعا وحكما . ونسب إلى البيان البطلان ، ويمكن حمله على ما إذا كان ذلك مخلا بالنية المقارنة للفجر وإلا فبطلانه واضح . [ 62 ] للأصل ، والسيرة ، وظهور الإجماع ، وظهور الأدلة في أنّ كلّ