( مسألة 13 ) : لو نوى الصوم ليلا ثمَّ نوى الإفطار ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على
شرح
محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) :
إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمَّ ذكر الصّيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 5 .، وفي موثق أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصّائم المتطوّع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 1 .، وعن الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت ، فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 7 .. وإطلاق الجميع يشمل قبيل الغروب أيضا .
وعن جمع ، بل نسب إلى الأكثر عدم الإجزاء ، للأصل ، وخبر ابن بكير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ثمَّ ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 ..
وفيه : أنّ الأصل لا أصل له لما مرّ ، والخبر محمول إما على الصّوم الواجب ، أو على مطلق الفضيلة جمعا .
فرع : إطلاق ما دل من الأخبار على امتداد النية - في الواجب غير المعيّن أو المندوب - يشمل ما إذا فقد المكلف بعض شرائط وجوب الصوم أو صحته قبل النية ، ولكنه يحتاج إلى التأمل ، لصحة دعوى عدم كونها واردة