تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وأما المحظور منه : ففي مواضع أيضا : أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى [ 36 ] ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة [ 37 ] . الثاني : صوم أيّام التشريق وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، لمن كان بمنى ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره [ 38 ] .
شرح
المقصود به خصوص الوالد كما هو صريح عنوان المحقق في الشرائع . [ 36 ] بإجماع المسلمين والمتواترة من نصوص المعصومين ( عليهم السلام ) وما لا ملاك فيه ولا خطاب كيف يتصور فيه الصحة ؟ ! خصوصا مع النهي الفعلي عنه ، وإطلاق الصوم عليه اقتضائيّ تعليقيّ لا أن يكون فعليا . [ 37 ] أما القائل فهو الشيخ ، وأما الخبر فهو عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « رجل قتل رجلا في الحرم قال ( عليه السلام ) : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت : يدخل في هذا شيء قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيام التشريق قال ( عليه السلام ) : يصوم فإنّه حق لزمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 7 .، ومخالفته للإجماع ، والنصوص المستفيضة جعله من الشاذ الذي أمرنا بطرحه مع إجمال قوله ( عليه السلام ) : « يصوم . . » . [ 38 ] لإطلاق جملة من الأخبار منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق ، واليوم يشك فيه من رمضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه حديث : 7 .ويأتي التفصيل في محله .