تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بدون إذن مضيفه ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا [ 30 ] .
شرح
« إنّه يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه ، وأتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الصوم المندوب حديث : 6 .. [ 30 ] لخبر الزهري : « والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صوم المحرّم والمكروه حديث : 1 .وعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في وصيته لعليّ ( عليه السلام ) : « ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صوم المحرّم والمكروه حديث : 4 .. وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء ، فيفسد عليهم - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صوم المحرّم والمكروه حديث : 1 .. وعنه ( صلَّى الله عليه وآله ) أيضا : « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه - إلى أن قال ( صلَّى الله عليه وآله ) - وإلا كان الضيف جاهلا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صوم المحرّم والمكروه حديث : 2 .وظهور هذه الأخبار في الكراهة مما لا ينكر مع قصور سندها عن إثبات التحريم ، ودعوى الإجماع على الكراهة . وعن جمع منهم الشيخان إطلاق النهي عن صومه بدون الإذن . ويمكن حمله على الكراهة أيضا ، ولكن عن المحقق في المعتبر ، والحليّ ، والعلامة أنّه لا يصح وادعى في المعتبر الإجماع عليه ، ولكنه خالف نفسه في الشرائع فقال : « إنّه يبطل مع النهي لا أن يعتبر في صحته الإذن » ولا دليل لهم على شيء من ذلك إلا ما تقدم من الخبر ، ودعوى الإجماع غير المعتبر ، والعرف