تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم ، فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا [ 45 ] . السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزّوج [ 46 ] والأحوط تركه بلا إذن منه [ 47 ] ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه [ 48 ] . الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه [ 49 ] .
شرح
التكاليف الظاهرية ، ويمكن أن يكون ذلك من مختصاته كما أن قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « يطعمني ويسقيني » يكون مختصّا به . [ 45 ] جمودا على إطلاق قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي - المتقدم - : « الوصال في الصّيام أن يجعل عشاءه سحوره » . [ 46 ] نصّا ، وإجماعا قال ( عليه السلام ) : « ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلا بإذن زوجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الصّوم المحرّم والمكروه حديث : 1 .والمتيقن منهما إنّما هو صورة المزاحمة . [ 47 ] بدعوى : استفادة سبق الإذن مما مر من الحديث ، ولكنه مخدوش أولا : بأنّ الزوج ليس مالكا لجميع منافعها مطلقا حتى يتوقف استيفاؤها لها على إذنه . وثانيا : بما رواه ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : « سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه حديث : 5 .المحمول على صورة عدم المزاحمة جمعا وإجماعا . [ 48 ] لكونه مظنّة الإجماع كما في الجواهر . [ 49 ] إجماعا ، ونصّا في الأول قال ( عليه السلام ) : « لا يصوم العبد