ومنها : يوم النّصف من جمادى الأولى [ 23 ] .
( مسألة 1 ) : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال [ 24 ] .
( مسألة 2 ) : يستحب للصائم تطوّعا قطع الصّوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطَّعام [ 25 ] ،
شرح
أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنّها أيام أكل وشرب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صوم المحرم والمكروه حديث : 1 .والمراد دخول الفطر والأضحى ، فيشمل نفسهما أيضا .
[ 23 ] ذكره في النجاة ، والذخيرة ولم أجد نصا يدل عليه عاجلا ، ولعله لأجل الشكر ، لأنّه يوم فتح البصرة على يد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ 24 ] أما الأول ، فيدل عليه - مضافا إلى الأصل ، والإجماع - قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته وحديث : 9 .. وأما الأخير ، فلقول عليّ ( عليه السلام ) : « الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف فقد وجب الصوم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته وحديث : 11 .المحمول على كراهة الإفطار بعد الزوال جمعا ، وإجماعا .
[ 25 ] إجماعا ، ونصوصا منها قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
« لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب آداب الصائم حديث : 6 .، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « من نوى الصوم ثمَّ دخل على أخيه ، فسأله أن يفطره عنده فليفطر وليدخل عليه السرور ، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب آداب الصائم حديث : 1 ..
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المندوب والواجب الموسع كما هو ظاهر المحقق ( رحمه الله ) وغيره إلا أن يدّعى انصرافها عن الواجب .