تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ومنها : يوم المباهلة [ 14 ] وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ومنها : كلّ خميس وجمعة معا أو الجمعة فقط [ 15 ] . ومنها : أول ذي الحجة بل كلّ يوم من التسع فيه [ 16 ] . ومنها : يوم النيروز [ 17 ] .
شرح
عقل أو نقل يدل على أنّه لا بد لكل إمام أن يأتي بكل مندوب . هذا إذا ثبت الهلال شرعا ، وإلا فالمسألة من دوران الأمر بين الندب والحرمة . [ 14 ] على المشهور بين الأصحاب ولم أجد نصّا يدل عليه عاجلا ، وكفى بالشهرة وجها بعد كون الحكم مبنيا على التسامح وبعد كونه من أشرف الأيام . [ 15 ] أما الخميس فلما يستفاد من الأخبار من أنّه يوم عرض الأعمال ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم المندوب حديث : 8 و 11 .فينبغي أن يكون العبد صائما . وأما الجمعة ، فلقول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا أعطي ثواب صيام عشرة أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الصوم المندوب حديث : 2 .. [ 16 ] لقول موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : « من صام أول يوم من العشر عشر ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا - فإن صام التسع كتب الله عزّ وجل له صوم الدّهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الصوم المندوب حديث : 2 و 3 .. [ 17 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) في يوم النيروز : « إذا كان يوم النيروز