ومنها : ما يجب فيه الصّوم مرتبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام [ 13 ] .
( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول
شرح
وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا ، فالأول بالخيار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .، وفي خبر عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) أيضا - في حديث - : « والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 2 .. والأشهر رواية وفتوى هو الأول ، وقد أفتى به أكثر الأصحاب ، ويأتي التفصيل في محلَّه إن شاء الله تعالى .
[ 13 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، لموثق ابن عمار قال :
« قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ؟ قال : مؤسرا أو معسرا ؟ قلت : أجنبي فيهما . قال ( عليه السلام ) :
هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجنبي فيهما . فقال ( عليه السلام ) : إن كان مؤسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له وكان الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 ..
والمراد بالصيام صيام ثلاثة أيام المعروفة في بدل الشاة ، ويأتي التفصيل في محلَّه إن شاء الله تعالى .