تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أيّام [ 7 ] ، والثالث : يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام [ 8 ] ، وكفارة من أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهي :
شرح
مسكين ، وفي جملة من النصوص التعبير بصوم ثمانية عشر بعد العجز عن الصدقة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 11 .، وعن جمع من الفقهاء التعبير بما في هذه النصوص أيضا ، ولكن لا بد من تقييد هذه النصوص بما مر من : صحيح ابن مسلم ، وأبي عبيدة ، ويأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى بعض ما ينفع المقام ، ولا يناسب التفصيل بأكثر من ذلك ، لعدم ابتلاء المحرمين فيما يقرب من هذه الأعصار بأصل الصيد - فضلا عن صيد النعامة - حتى صارت هذه المسألة من المسائل الفريضة . [ 7 ] لقوله تعالى : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 95 .وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « في البقرة بقرة » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 317 .، ويدل على البدل قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث : 11 .. وظاهرهم الإجماع عليه أيضا . [ 8 ] للنصوص ، ويقتضيه ظاهر ما تقدم من الآية الكريمة ، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه شاة . قلت : فإن لم يجد الشاة ؟ قال ( عليه السلام ) : فعليه إطعام عشرة مساكين . قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال ( عليه السلام ) : فعليه صيام ثلاثة أيام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث : 3 .هذا مضافا إلى الإجماع .