بدنة وبعد العجز منها صيام ثمانية عشر يوما [ 9 ] ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرّجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنهما ككفارة اليمين [ 10 ] .
ومنها : ما يجب فيه الصّوم مخيّرا بينه وبين غيره وهي : كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر والعهد ، وكفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى [ 11 ] ، وكفارة حلق الرّأس في الإحرام
شرح
[ 9 ] لصحيح ضريس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس . قال ( عليه السلام ) : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق ، أو في أهله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 3 .. ويدل عليه الإجماع أيضا .
[ 10 ] راجع مسألة 4 و 5 من ( فصل مكروهات الدفن ) ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الرابع صفحة : 249 .، ويأتي تمام الكلام في الكفارات إن شاء الله تعالى .
[ 11 ] أما كفارة الإفطار فقد تقدم في المسألة الأولى من فصل المفطرات ، كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة .
وأما كفارة الاعتكاف ، فتأتي في المسألة التاسعة من ( فصل أحكام الاعتكاف ) .
وأما كفارة النذر والعهد ، فالمشهور المدعى عليه الإجماع إنها ككفارة شهر رمضان ، ففي خبر عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال : لا ، ولا أعلمه ، إلا أن قال ( عليه السلام ) : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين