تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وهي دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو التصدق على ستة مساكين لكلّ واحد مدّان [ 12 ] .
شرح
أو ليطعم ستين مسكينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 7 .، ومثله مكاتبتا ابن مهزيار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .، والقاسم الصيقل الواردتان في نذر الصوم ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 3 .. وأما ما ورد من أن كفارة النذر كفارة اليمين الخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن كفارة النذر ، فقال ( عليه السلام ) : كفارة النذر كفارة اليمين » ، ومثله ما عن الحلبي ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 1 و 4 .، موافق للعامة « لاتفاق روايتهم على ذلك ، مع إمكان حملها على النذر الذي يراد به اليمين . وأما العهد ، فيدل عليه خبر أبي بصير عن أحدهما ( عليه السلام ) : « من « جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الكفارات حديث : 2 .. وتقدم بعض الكلام في كفارة الصوم الواجب بالنذر في مسألة 1 من ( فصل المفطرات . . إلخ ) فراجع ، ويأتي تمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى . كما أنه تقدم ما يتعلق بجز المرأة شعرها في المصاب أيضا في خبر سدير وفي ( فصل مكروهات الدفن ) ، ويأتي تفصيله في محله . [ 12 ] للنص ، ففي خبر حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « مر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر وهو محرم . فقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم . قال : فأنزلت هذه الآية : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * فأمره رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) بحلق رأسه