تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
يوما [ 6 ] ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة
شرح
[ 6 ] أما البدنة فللإجماع ، والنصوص . منها قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح حريز : « في قول الله عزّ وجل : : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ( كتاب الحج ) .. وما في خبر أبي الصباح عنه ( عليه السلام ) أيضا : « وفي النعامة جزور » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 ( كتاب الحج ) .ففيه : أولا أنه قاصر سندا ، لأنّ في طريقه محمد بن الفضل . وثانيا : أنه لا تعارض بينه وبين غيره ، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة للهدي والجزور أعم منه ، وكل منهما من الإبل ما تمَّ له خمس سنين ودخل في السادسة . ثمَّ إن المشهور إنه مع العجز عن البدنة تقوم ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على ستين إن زاد البر ولا الإتمام إن نقص ، والنصوص الواردة في المقام أقسام : الأول : خبر الزهري عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) - في حديث - « ثمَّ يفض تلك القيمة على البر ، ثمَّ يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .، ونحوه الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب كفارات الصيد .الثاني : جملة من الأخبار المشتملة على لفظ الطعام كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في محرم قتل نعامة قال ( عليه السلام ) : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد عن إطعام ستين مسكينا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 7 .إلى غير ذلك من المطلقات المشتملة على إطعام ستين مسكينا ، والمنساق منها هو
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 317 | السيد عبد الأعلى السبزواري