( مسألة 27 ) : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه : الإفطار بعد الزوال [ 80 ] ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما
شرح
[ 80 ] للإجماع ، والنصوص منها ، صحيح جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 4 .، ومثله رواية إسحاق بن عمار قال ( عليه السلام ) : « الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 10 .، وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 9 .، وكذا موثق عمار عنه ( عليه السلام ) أيضا : « أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال - سئل فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس . قال ( عليه السلام ) : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .، فإن المنساق منه حرمة الإفطار بعد الزوال . نعم ظاهره نفي الكفارة ، فهو من هذه الجهة معارض بنصوص دالة عليها ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 و 2 و 3 و 5 .، والترجيح معها ، كما مر في المسألة الأولى من ( فصل المفطرات المذكورة ) ، كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة .
وأما خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المرأة تقضي شهر رمضان ، فيكرهها زوجها على الإفطار فقال ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 2 .( ففيه ) أولا : أن لفظ « لا ينبغي » ليس ظاهرا في الكراهة في اصطلاحهم . وثانيا : أنّه يمكن أن يكون بالنسبة إلى خصوص الزوج لا بيان