مرّ [ 81 ) : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع ، فالأقوى جوازه [ 82 ] وإن كان الأحوط الترك [ 83 ] ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصّوم الواجب الموسّع [ 84 ]
شرح
حكم إفطار الزوجة ، وعلى فرضه فهو مخالف للمشهور ، فلا وجه لما نسب إلى الشيخ ( رحمه الله ) من عدم الحرمة بعد الزوال .
كما لا وجه لما نسب إلى ابن عقيل ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة من الحرمة بعد الزوال أيضا ، لتنزيل القضاء منزلة الأصل من هذه الجهة أيضا ولإطلاق موثق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال ( عليه السلام ) : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .( وفيه ) : أن الأول قياس ، والثاني قابل للتقييد بغيره فلا وجه للاستناد إلى إطلاقه .
[ 81 ] تقدم ما يتعلق به في المسألة المزبورة فراجع ، فلا وجه لما نسب إلى العمانيّ من عدم الكفارة ، لما تقدم من موثق عمار .
[ 82 ] للأصل بعد انسباق الصّائم عن نفسه من الأدلة ولا دليل على ثبوت الكفارة إلا ما يدعى من قاعدة الإلحاق ، ولم يقم دليل على إطلاقها وتعميمها في المقام من كلّ حيثية وجهة ، فالمتيقن منها ثبت إجماعهم فيه وفي غيره يرجع إلى الأصل .
[ 83 ] لاحتمال التعميم والشمول في القاعدة وهذا المقدار يكفي في حسن الاحتياط .
[ 84 ] للأصل ، والإطلاق بعد عدم دليل عليها إلا قاعدة الإلحاق ولا وجه للأخذ بعمومها إلا فيما عملوا به .