( فصل في صوم الكفارة )
وهو أقسام [ 1 ) :
منها : ما يجب فيه الصّوم مع غيره وهي كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث [ 2 ] .
شرح
( فصل في صوم الكفارة )
[ 1 ] كليات الأقسام
أربعة : الأول : - ما يجمع فيه بين الصوم وغيره هو قسمان .
الثاني : - ما يترتب على العجز عن غيره وهو سبعة أقسام بجعل أقسام الصيد واحدا .
الثالث : - ما يتخير بينه وبين غيره .
الرابع : - ما يتخير بينه وبين غيره مع ترتب هذا التخيير على العجز عن شيء آخر ، وهو قسم واحد ، ويأتي تفصيل هذه الأقسام في محالها إن شاء الله تعالى . وإنّما يذكر في المقام لمجرد المناسبة مع الصيام .
[ 2 ] أما الأول ، فإجماعا ونصوصا منها ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح سئل : « عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، هل له توبة ؟
فقال ( عليه السلام ) : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا ، فإن توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم