تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الأخبار الثاني وهو الأحوط [ 79 ] .
شرح
[ 79 ] وقد ذكر شهر رمضان في جملة من الأخبار : منها : صحيح الصفار « رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .ويمكن حمله على المثال والغالب ، مع إطلاق بعض الأخبار كصحيح حفص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال ( عليه السلام ) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .، وكخبر الوشاء عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة ، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .. ومقتضى إطلاقهما العموم ، وقد اختاره الشيخان والمحقق في الشرائع . وأما حملها على شهر رمضان لذكره بالخصوص في جملة من الأخبار فهو وإن أمكن ثبوتا إلا أنّه خلاف المنساق من صحيح حفص الوارد في مقام بيان القاعدة والحكم الواقعي . نعم ، يمكن دعوى انصرافه عن الصوم الاستيجاري ونحوه . ويبقى على الماتن ( رحمه الله ) سؤال الفرق بين المقام وبين الصلاة حيث أفتى ( رحمه الله ) بالوجوب في [ مسألة 18 ] من الصلاة ( فصل في قضاء الولي ) ، واحتاط في المقام . ثمَّ إنّ ما في خبر الوشاء في الشهرين المتتابعين من قضاء شهر مختص بهذا الخبر فقط ولم يذكر في غيره وقد عمل به الشيخ ، وابن البراج ، وأكثر المتأخرين . وأشكل عليه جمع من متأخري المتأخرين أولا : بضعف السند . وثانيا : بمخالفته للمستفيضة الدالة على تعيين القضاء مطلقا . وثالثا : بموافقته للعامة : ويرد الأول بأنّه من قسم الموثق ، والثاني بأنّه يصلح للتقييد والتخصيص ، والأخير بأنّه لم يعلم موافقته لهم في خصوص هذه الصورة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 311 | السيد عبد الأعلى السبزواري