وأن يأتي به مباشرة [ 72 ] وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الوليّ [ 73 ] .
( مسألة 23 ) : إذا شك الوليّ في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقلّ والأكثر ، جاز له الاقتصار على الأقلّ [ 74 ] .
( مسألة 24 ) : إذا أوصي الميت باستئجار ما عليه من الصّوم والصّلاة سقط عن الوليّ بشرط أداء الأجير صحيحا وإلا وجب عليه [ 75 ] .
( مسألة 25 ) : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمة
شرح
[ 72 ] لما تقدم في المسألة السابقة من أنّ المناط كلَّه تفريغ ذمة الميت وهو يحصل بالمباشرة كحصوله بالتسبيب بأيّ وجه كان .
[ 73 ] للأصل ، وللإطلاق ، والاتفاق .
[ 74 ] لأصالة البراءة - عقلا ونقلا - عن أصل التكليف بالقضاء في الأول وعن التكليف بالأكثر في الثاني .
[ 75 ] أما السقوط بشرط الأداء صحيحا ، فلانتفاء موضوع الوجوب بالنسبة إلى الوليّ ، فينتفي الحكم بانتفاء الموضوع ، لأنّ الواجب عليه إنّما هو التفريغ مع بقاء الاشتغال . وأما مع الفراغ بأيّ نحو أمكن فلا يبقى موضوع للوجوب عليه .
وأما الوجوب عليه مع عدم الإتيان صحيحا ، فلبقاء الاشتغال وعدم التفريغ .
فرع : لو شك في أنّ الأجير أتى بالعمل صحيحا أم لا ، فمقتضى القاعدة الحمل على الصحة .