عنه [ 70 ]
( مسألة 21 ) : لو تعدّد الوليّ اشتركا وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ [ 71 ] .
( مسألة 22 ) : يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميت
شرح
[ 70 ] أما عدم الوجوب على الورثة ، فلأصالة البراءة .
وأما الاحتياط ، فللجمود على قوله ( عليه السلام ) : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .. وقد عمل به جمع من القدماء منهم المفيد والصدوقان ، بعد فقد الولد الأكبر وأثبتوا وجوب القضاء حتّى على النساء ، والأخير خلاف نص صحيح البختري ، والأول خلاف المتفاهم من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض ، كما مرّ . ولكن يصلح أمثال ذلك للاحتياط ، كما لا يخفى .
[ 71 ] كل ذلك لأنّ المناط كله تفريغ ذمة الميت وهو حاصل بأيّ نحو حصل اشتراكا ، أو تحملا ، أو تبرعا ، ويشهد لذلك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 ..
وفي المرسل : « إنّ امرأة جاءت إلى النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فقالت :
يا رسول الله إنّ أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها ؟ قال ( صلَّى الله عليه وآله ) نعم » ( 3 )( 3 ) سنن ابن ماجة باب : 51 كتاب الصوم .، فإنّ ظهور مثل هذه الأخبار في أنّ المناط مجرّد التفريغ بأيّ نحو حصل مما لا ينكر . نعم ، مع عدم قيام أحد به يتعيّن التفريغ على الولد الأكبر لا أن يكون ذلك من الواجبات العينية عليه أولا وبالذات بحيث لا يجزي إتيان الغير أصلا ، وكذا تفريغ الذمة عن الديون الخلقية .