مع القضاء [ 67 ] . والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر [ 68 ] وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت ، بل وإن كان حملا [ 69 ] .
( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب
شرح
ونسب إلى المرتضى ( رحمه الله ) اشتراط عدم تركه ما يمكن التصدق به واستدل عليه بالإجماع ، وخبر أبي مريم : « وإن لم يكن له مال صام عنه وليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 ..
وفيه : أنّه لا وجه لدعوى الإجماع مع ذهاب المعظم إلى الخلاف ، والخبر موافق للعامة ومهجور لدى الأصحاب ومعارض بغيره فلا يعتمد عليه .
كما لا اعتماد على ما في المعتبر من قوله : « لوجود الرواية الصريحة المشتهرة وفتوى الفضلاء من الأصحاب » . إذ لا وجه للاشتهار وفتوى الفضلاء مع فتوى المعظم بالخلاف .
[ 67 ] لأنّه جمع بين الأخبار والأقوال ولا ريب في حسنه على كلّ حال .
[ 68 ] على المشهور ، لأنه المتفاهم من الأدلة في المقام عرفا ، ويقتضيه قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « يقضيه أفضل أهل بيته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 .، ولأنّه المتيقن من الأدلة فيرجع في غيره إلى البراءة وتقدم في صحيح البختري : « قلت : فإن كان أولى الناس بميراثه امرأة ؟ فقال ( عليه السلام ) لا إلا الرجال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 .، ويشهد له قول بعضهم : « إنّ الحباء في مقابل القضاء » وتقدم في قضاء الصلاة بعض ما ينفع المقام .
[ 69 ] للإطلاقات المستفاد منها أنّ ذلك من الموضوعات التي لا تدور مدار فعلية التكليف .