( مسألة 19 ) : يجب على وليّ الميت قضاء ما فاته من الصوم [ 61 ]
شرح
أيضا ولم يمكن الجمع بينهما يقدم صوم النذر .
( الثاني ) : لو علم أنّه لو صام صوم القضاء قبل شهر رمضان لا يقدر على صيام شهر رمضان - كلا أو بعضا - يقدم ، مراعاة صوم شهر رمضان .
( الثالث ) : يجوز التبرع بفدية الميت . وأما عن الحيّ فهو مشكل كما تقدم في كفارة الإفطار .
[ 61 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، بل متواترة :
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ . قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 ..
ومنها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
« وفي الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال ( عليه السلام ) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلا الرجال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 ..
وأما صحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : « قلت له :
رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق عنه ؟ قال ( عليه السلام ) :
يتصدّق عنه فإنّه أفضل » ( 3 )( 3 ) الوافي ج : 2 باب : 55 من كتاب الصوم صفحة : 51 ..
وكذا خبر أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثمَّ لم يزل مريضا حتى مات ، فليس عليه قضاء وإن صح ثمَّ مرض ثمَّ مات ، وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّ ، وإن