تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
المسألة السابقة ، وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها . وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة . نعم ، الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت . ( مسألة 15 ) : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث - وجبت كفّارة أخرى للأولى وكفارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمَّ برئ وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي : الرمضان الرابع [ 54 ] . وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة ، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها بل تكفيه كفارة واحدة [ 55 ] . ( مسألة 16 ) : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد [ 56 ] ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدا واحد ليوم واحد . ( مسألة 17 ) : لا تجب كفّارة العبد على سيّده [ 57 ] من غير
شرح
[ 54 ] كلّ ذلك لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك ، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه . [ 55 ] للأصل ، وقال في الجواهر : « لا أجد فيه خلافا إلا من الفاضل في المحكيّ من تذكرته » ، وحكي عن المبسوط أيضا : « ولم نجد لها دليلا عليه غير ما لا يصح استناده إليها وهو قياس السنة الثانية على الأولى » . أقول : وهو حق ، كما لا يخفى . [ 56 ] للأصل ، والإطلاق ، وعدم ذكر العدد في أدلة كفارة التأخير ، كما ذكر في كفارة الإفطار . [ 57 ] للأصل بعد عدم كونها من النفقة الواجبة عرفا ، كسائر ديونه التي