تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال ( عليه السلام ) : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من الطَّعام وليصم هذا الذي أدركه فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكينا - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .، وصحيح ابن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أفاق بينهما أو أقام - أي المسافر - ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 .. ومقتضى إطلاق مثل هذه الأخبار وجوب الجمع بين القضاء والفداء في جميع ما تقدم من الأقسام الأربعة . الثاني : الأخبار المشتملة على لفظ التواني ، والتهاون ، والتضييع ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إن كان برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : « وإن صح فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصّدقة والصّيام جميعا لكلّ يوم مدّا إذا فرغ من ذلك الرمضان » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .، ونحوه خبره الآخر ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 .. وفي صحيح ابن شاذان : « فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 .فإن كان المراد بهذه العناوين مجرّد ترك القضاء مع التمكن منه ، فتتفق الأدلة على وجوب الجمع بين القضاء والفداء في جميع الأقسام الأربعة المزبورة ، وإن كان المراد بها عنوانا خاصا زائدا على مجرد الترك فلا فداء في القسم الرابع ، لعدم صدقها فيه ويمكن أن يستظهر الأول ، لأنّ المسلم المتشرع المتوجه إلى وجوب القضاء عليه ووجوب الفداء