التكفير [ 44 ] . نعم ، الأحوط الجمع بينهما [ 45 ] وإن كان العذر غير المرض - كالسفر ونحوه - فالأقوى وجوب القضاء [ 46 ] وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد [ 47 ] ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرّا من حين برئه إلى رمضان آخر ، أو العكس فإنّه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى [ 48 ]
شرح
وطريق الجمع حمله على مطلق الرجحان ، فلا وجه لما عن النهاية ، والاقتصاد وغيرهما من تعين المدين .
[ 44 ] لظاهر الأدلة ، وأصالة عدم الإجزاء إلا مع الدليل عليه وهو مفقود .
[ 45 ] لما مر في صحيح ابن سنان المحمول على الرجحان .
[ 46 ] لإطلاق أدلة القضاء المقتصر في تقييده على المتيقن وهو المرض فقط . وأما صحيح ابن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
« إن قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره ، أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب عليه الفداء للأول ، وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه ، وجب عليه القضاء والفداء ؟ ! قيل : لأن ذلك الصوم إنّما وجب عليه في تلك السنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 .فلا قائل بمفاده من كون السفر كالمرض في الاقتصار على الفداء - كما في الجواهر - فلا بد من رد علمه إلى أهله .
[ 47 ] حملا لصحيح ابن شاذان على مجرد الرجحان ، وخروجا عن شبهة الخلاف .
[ 48 ] لعمومات أدلة القضاء ، وإطلاقاتها ، وعدم ما يصلح لإيجاب الفداء إلا احتمال شمول صحيح ابن شاذان له ، وتقدم وهنه بالهجران ، بل مقتضى الأصل عدم الفداء ، ولكن استوجه في المدارك ثبوته ، ويظهر ذلك من