( مسألة 13 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح [ 42 ]
شرح
المنتهى إلى أصحابنا . ولا دليل على الخلاف إلا ما يأتي من صحيح أبي بصير ، ويمكن حمله على نفي الوجوب لا أصل المشروعية وإن كان خلاف المنساق منه .
وعن جمع عدم المشروعية ، لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال ( عليه السلام ) : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه . قال ( عليه السلام ) : لا يقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك .
قال ( عليه السلام ) : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 12 .. والأولى أن يكون ذلك بقصد إهداء الثواب .
[ 42 ] لنصوص متواترة منها : صحيح ابن مسلم عن الباقرين ( عليهما السلام ) : « سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر . فقالا ( عليهما السلام ) : إن كان برأ ثمَّ توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين ، وليس عليه قضاؤه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .، وهو صحيح سندا ، ونص دلالة ، وفي مقام بيان الشرح والتفصيل فيخصص به عموم قوله تعالى : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) * . . : * ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 184 .وهذا هو المشهور .