تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وكفّر عن كلّ يوم بمدّ [ 43 ] والأحوط مدّان ولا يجزي القضاء عن
شرح
وعن جمع منهم الشيخ ، والحلي ، والعلامة وجوب القضاء دون الكفارة مستندا إلى الإجماع المدعى في الخلاف ، وإلى خبر الكناني قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ، ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل . قال ( عليه السلام ) : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل ، فليس عليه إلا الصيام إن صح ، وإن تتابع المرض فلم يصح ، فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .و ( فيه ) : إن إجماع الخلاف موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف . والخبر معارض بما هو أكثر عددا وأصح سندا ، وأوضح دلالة ، مضافا إلى وهنه بالإعراض . وعن ابن الجنيد وجوبهما معا ، جمعا بين الأخبار ، ولموثق سماعة قال : « سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه . فقال ( عليه السلام ) : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإني كنت مريضا فمر عليّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثمَّ أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ، ثمَّ عافاني الله تعالى وصمتهن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .. ( وفيه ) : إن الجمع فرع التكافؤ في البين ، لترجيح دليل المشهور على غيره من جهات - كما تقدم - والموثق محمول على الندب ، بقرينة صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمَّ أدرك رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .. [ 43 ] لنصوص كثيرة ( 4 )( 4 ) راجع في صفحة : 245 وما بعدها من هذا الجزء .، وعليه المشهور ، وفي بعض الأخبار ذكر المدان ( 5 )( 5 ) راجع في صفحة : 245 وما بعدها من هذا الجزء .،