تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الزوال لا يجوز العدول إلى غيره [ 37 ] وإن كان قبله ، فالأقوى جواز تجديد النية لغيره [ 38 ] وإن كان الأحوط عدمه [ 39 ] . ( مسألة 12 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، أو حيض ، أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه [ 40 ] ولكن يستحب
شرح
[ 37 ] لأصالة عدم جواز العدول وعدم تبدل المقصود عما وقع عليه . نعم ، لو أراد الصّوم المندوب يجوز له قصده وهو ليس من العدول ، بل لبقاء نيته إلى الغروب ، كما مرّ في [ مسألة 12 ] من ( فصل النية ) فراجع . [ 38 ] لبقاء وقت النية في الواجب غير المعيّن اختيارا إلى الزوال ، وفي الواجب المعيّن مع الجهل والنسيان إليه كما تقدم في [ مسألة 12 ] من ( فصل النية ) . [ 39 ] لأصالة عدم جواز العدول ، واحتمال عدم شمول ما تقدم في [ مسألة 12 ] من الأخبار للمقام ، ولكنّه احتمال ضعيف . [ 40 ] للإجماع ، والنصوص المستفيضة منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : « سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ . قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .. ومنها : صحيحة الآخر : « سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها ، فإذا أفطرت ماتت . قال ( عليه السلام ) : ليس عليها شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 14 .. ومنها : صحيحه أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في امرأة مرضت في شهر رمضان ، أو طمثت ، أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها ؟ قال ( عليه السلام ) : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .، وغيرها من الأخبار ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 ..