ذلك وكان شكه في زمان زواله ، كأن يشك في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلا من شهر رمضان .
( مسألة 7 ) : لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع [ 25 ] . نعم ، يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة [ 26 ] لا التفريق فيه مطلقا [ 27 ]
شرح
وفيه : أنّه من الأصول المثبتة التي لا اعتبار بها ، لأنّ نفس بقاء العذر من حيث هو ليس موضوع وجوب القضاء ، بل موضوعه عدم تحقق أصل الصّوم أو الصّوم الصحيح ، وإثبات ذلك باستصحاب بقاء العذر يكون مثبتا ، فلا فرق بين الصورتين ، وكذا لا فرق بين ما إذا علم المقدار ثمَّ نسي ، وما إذا لم يعلم به أصلا ، لأنّ الشك في أصل التكليف بالنسبة إلى الأكثر على أيّ تقدير ، وقد تقدم في [ مسألة 26 ] من ( فصل قضاء الصلاة ) نظير المقام فراجع .
[ 25 ] للأصل ، والإطلاق ، والإجماع في كل منهما ، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان ، فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن ، فإن تابع فحسن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .، وعنه ( عليه السلام ) أيضا في صحيح ابن سنان : « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .، وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) في خبر الجعفري لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 .، وفي موثق سماعة : « سألته عمن يقضي شهر رمضان متقطعا قال إذا حفظ أيامه فلا بأس » .
[ 26 ] لما تقدم من إطلاق صحيح ابن سنان وغيره .
[ 27 ] نسبه في الشرائع إلى القيل ، ولم يعرف قائله . ولا مدرك له على فرض وجود القائل به قال ( عليه السلام ) : إذا حفظ أيامه فلا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 ..