أو في الزائد على الستة [ 28 ] .
( مسألة 8 ) : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأول والثاني وهكذا [ 29 ] ، بل لا يجب الترتيب أيضا ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتب عليه أثره [ 30 ] .
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين ، فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق [ 31 ] ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا
شرح
[ 28 ] نسب استحباب التفريق في الزائد عليها إلى المفيد ، والمرتضى وغيرهما مستندا إلى موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما أياما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .، وفي بعض النسخ بدل الستة « ثمانية » . وعلى أي تقدير لا يدل على المتابعة في الستة والتفريق في الزائد عليها ، فلا بد من رده إلى أهله .
[ 29 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وتعين الأيام في شهر رمضان للأولية والثانوية تكويني لا أن يكون قصديا ، ولا يعتبر ذلك في القضاء أيضا .
[ 30 ] إن كان له أثر غير وجوب أصل القضاء وتفريغ الذمة . وأما مع عدم الأثر ، فيكون هذا القصد لغوا ولا يضر بصحة الصوم إن لم يخل بالقربة ، وتقدم في مسألة 2 و 8 من أول كتاب الصوم ما ينفع المقام .
[ 31 ] للأصل بعد عدم الدليل على اعتبار الفورية والتعيين في القضاء .