تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 3 ) : يجب على الحائض ، والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس [ 19 ] ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء [ 20 ] . ( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه ، فلا قضاء عليه [ 21 ] .
شرح
أنّ السكر العمديّ مع الإثم في حكم الصحو فيما عليه . [ 19 ] بضرورة الفقه إن لم يكن في المذهب ، وتدل عليه النصوص الكثيرة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 25 و 26 من أبواب من يصح منه الصوم .، وتقدم بعضها في الحادي عشر من ( فصل أحكام الحائض ) من كتاب الطهارة فراجع . [ 20 ] أما وجوب الأداء عليها ، فلما تقدم في [ مسألة 49 ] من ( فصل فيما يجب الإمساك عنه ) . وأما وجوب القضاء مع عدم الإتيان بالأداء ، فلعموم دليل وجوبه الشامل لها ولغيرها ، ومكاتبة ابن مهزيار الواردة في المستحاضة في شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : « تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .. [ 21 ] أما وجوب القضاء مع الفوت ، فلعموم دليل وجوبه الشامل له ولغيره . وأما عدمه مع الإتيان به على وفق مذهبه ، فللنص ، والإجماع . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمَّ منّ الله عليه وعرفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 1 .ولازم الأجر عليه هو الإجزاء وعدم وجوب القضاء .