الفجر ولم يصم ذلك اليوم ، فإنّه يجب عليه قضاؤه [ 14 ] ، ولو أسلم في أثناء النّهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ، ولا عليه قضاؤه ، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده [ 15 ] ، وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال [ 16 ] .
( مسألة 1 ) : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيّام ردته سواء
شرح
أيام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 ..
وفي صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضا : « أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه إلا ما أسلم فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .. ويدل عليه حديث الجب ( 3 )( 3 ) راجع الجزء السابع صفحة : 289 .أيضا فيحمل قوله : « عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام . فقال ( عليه السلام ) : ليقض ما فاته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .على الندب جمعا وإجماعا
[ 14 ] للعمومات ، والإطلاقات ، وما تقدم في صحيح العيص .
[ 15 ] لعدم الصحة منه ، وعدم الوجوب عليه فيما مضى ، وعدم الدليل على امتداد وقت النية بالنسبة إليه لما بقي إلا بناء على احتمال امتداد وقت النية لمطلق ذوي الأعذار إلى الزوال ، وهو مشكل .
[ 16 ] خروجا عن خلاف الشيخ حيث حكم ببقاء وقت النية بالنسبة إليه إلى الزوال ، ولكنه لم يأت بدليل يعتمد عليه ، هذا إذا لم يأت بالمفطرات وإن أتى بها فلا وجه لامتداد وقت النية بالنسبة إليه حتى بناء على مبنى الشيخ ( رحمه الله ) .