تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( فصل في أحكام القضاء ) يجب قضاء الصّوم ممن فاته [ 1 ] بشروط : وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه [ 2 ] . نعم ، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره [ 3 ] أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه [ 4 ] ، وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النّهار ، فلا يجب قضاؤه [ 5 ] ، وإن كان أحوط [ 6 ] . ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده ، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء [ 7 ] وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ [ 8 ] وأما
شرح
( فصل في أحكام القضاء ) [ 1 ] للنصوص ، والإجماع ويأتي التعرض لبعض تلك النصوص . [ 2 ] بضرورة المذهب والدّين . [ 3 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الأدلة الدالة على وجوب القضاء . [ 4 ] لشمول إطلاق أدلة وجوب القضاء له أيضا من غير ما يصلح للتقييد . [ 5 ] للأصل بعد عدم وجوب الأداء عليه . [ 6 ] لاحتمال كفاية أصل الملاك في الجملة ولو لم يصل إلى حدّ الوجوب للقضاء وقد تقدم في شرائط وجوب الصوم ما ينفع المقام . [ 7 ] لأنّه من الشك في أصل التكليف ، فتجري فيه البراءة . [ 8 ] لأصالة عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع ، فلا يجب عليه صوم هذا اليوم لا أداء ولا قضاء .