وإلا فلا [ 32 ] إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا
شرح
وللنص ففي صحيح هشام : « إن كانت له بينه عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 .، وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .وتقتضيه إطلاقات أدلة اعتبار شهادة العدلين والرؤية .
[ 32 ] البحث في هذه المسألة العامة البلوى - في غالب الأعصار والأعوام - تارة بحسب الأصل . وأخرى : بحسب الأخبار . وثالثة : بحسب الاعتبار . ورابعة : بحسب كلمات فقهائنا .
أما الأول : فمقتضى الأصل عدم صحة ترتب آثار الأولية والآخرية - بواجباتها ومندوباتها ، ومكروهاتها ، ومحرّماتها - بالنسبة إلى الأول والآخر ، لفرض عدم ثبوتها بحجة معتبرة كما هو الشأن في جميع موارد الشك في الموضوع . هذا إذا لم يستظهر من الأخبار ما ينافيه ، وإلا فهو المتبع لا محالة ، لما ثبت في محله من تقدم الحجج المعتبرة على الأصول كذلك .
وأما الثاني : فالأخبار على أقسام ثلاثة :
الأول : المطلقات كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 .، وموثق سماعة : « صيام شهر رمضان بالرؤية » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .، وقوله ( عليه السلام ) : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 .، وقوله ( عليه السلام ) : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 12 .إلى غير ذلك مما هو كثير ، وإطلاق لفظ « الرؤية » يشمل كلّ رؤية في أيّ بلد كان ، لأيّ محلّ يحصل لهم الوثوق بتحقق الرؤية في أيّ بلد كانت .