والمحبوس [ 24 ] .
( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
بل شهدا شهادة علمية [ 25 ] .
( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصّوم ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم [ 26 ] ، وكذا إذا قامت البينة على هلال
شرح
السابع : رؤية ظلّ الرأس .
الثامن : عدم رؤية الهلال ليلة في الشهر السابق فإنّه أمارة على أنّ الليلة اللاحقة أول الشهر .
التاسع : صوم اليوم الخامس من شهر رمضان السنة السابقة ويعبّر عنه بالعدد والجدول أيضا .
العاشر : صوم اليوم الستين من أول شهر رجب .
وهذه كلَّها منصوصة كما لا يخفى على من راجع الوسائل ( أبواب أحكام شهر رمضان ) ولكن المشهور لم يعملوا بها مع قصور سند بعضها ولكن هناك كلام مع المشهور وهو أنّهم يقولون إنّ المراد بالعلم في اصطلاح الكتاب والسنة الاطمئنان العرفي الذي يسكن إليه فإذا حصل من هذه الأمور الاطمئنان العرفي فأيّ مانع عن الاعتماد عليها وبذلك يمكن الجمع بين الروايات والأقوال .
وأما احتمال أنّ التطويق من الأمور التكوينية كشف عنه الشارع .
ففيه أولا : أن الدليل المهجور لدى الأصحاب كيف يعتمد عليه ولو كان صحيحا .
وثانيا : أنّه صحيح لو كان التطويق في نفس جرم القمر من حيث هو وإن لم يحرز ذلك بل ظهر التطويق في نوره لأجل الأشعة الشمسية وسائر الجهات فهو مجمل فكيف يعتمد عليه ؟
[ 24 ] يأتي تفصيله في [ مسألة 1 ] فراجع .
[ 25 ] لتقييد الشهادة بخصوص الرؤية في الأخبار كما يأتي نقل بعضها .
[ 26 ] للنص ، والإجماع ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح