تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان [ 27 ] أو رآه في تلك الليلة بنفسه [ 28 ] . ( مسألة 3 ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلَّديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا [ 29 ] إذا لم يثبت عنده خلافه [ 30 ] . ( مسألة 4 ) : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى [ 31 ]
شرح
منصور بن حازم « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .ومثله غيره . [ 27 ] لأنّ البينة حجة شرعية ، ويثبت بها هلال شوال ، فيكون قد صام ثمانية وعشرين يوما فيجب عليه قضاء يوم ، لأنّه المتيقن والزائد مشكوك فينفى بالأصل ، وفي خبر ابن سنان : « صام عليّ ( عليه السلام ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان ، فرأوا الهلال ، فأمر مناديا ينادي : اقضوا يوما ، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .. [ 28 ] يجري فيه ما تقدم في سابقة ، إذ لا فرق في الحجية بين البينة والرؤية . [ 29 ] لعموم دليل اعتباره وتنزيله منزلة حكم الإمام ( عليه السلام ) الشامل لكلّ من العامي ، والمجتهد والمقلَّد ، والحاكم الشرعيّ . [ 30 ] بل وإن ثبت خلافه بالظنون الاجتهادية . نعم ، مع العلم بالبطلان لا وجه للاعتبار بالنسبة إليه ، وقد مرّ ما يتعلق به في السادس من طرق ثبوت الهلال فراجع . [ 31 ] لأنّه المتيقن من الإجماع ، وسيرة المتشرعة خلفا عن سلف ،