تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولا بغير ذلك [ 22 ] مما يفيد الظنّ ولو كان قويا [ 23 ] إلا للأسير
شرح
اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .. وقوله ( عليه السلام ) أيضا في الصحيح : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .ونحوهما غيرهما . ومعناهما : وجوب الصوم في أول الشهر وحرمته في آخره إن كانت الرؤية قبل الزوال وعدم الوجوب وعدم الحرمة مع كون الرؤية بعده ، ودعوى الإجماع من التذكرة معارض بدعوى الإجماع من السيد على العمل بمفاد الأخبار الأخيرة ، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين ولكن قال في الجواهر : « إنّ منشأه اختلال الطريقة » ورد الطائفة الثانية من الأخبار بموافقتها لجمع من العامة ، وإعراض المشهور عنها ، ومخالفتها للأصل ، وكونها من التظني المنهيّ عنه في صوم شهر رمضان . [ 22 ] كالتطوق - وهو ظهور النور في جرم القمر مستديرا - والعدّ وغيرهما ويأتي التعرض لها والإشكال عليها . [ 23 ] لأصالة عدم الاعتبار إلا أن يدل عليه الحجية المعتبرة من الآيات والأخبار . ثمَّ إنّه نسب إلى الصدوق ( رحمه الله ) أنّ التطوق أمارة كونه لليلتين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .. وعدّ خمسة أيّام من هلال شهر رمضان الماضي ، فيكون الخامس من أول المستقبل ، لقوله ( عليه السلام ) أيضا : « صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .، وعن كتاب عجائب المخلوقات أنّه امتحن ذلك خمسين سنة فكان صحيحا ، وعد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما كذلك ،