تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
رمضان ، فيجب إتمام صومه . ومنها : مكاتبة محمد بن عيسى : « جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان ، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) تتم إلى الليل ، فإنّه إن كان تاما رؤي قبل الزوال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .. والمراد بهلال شهر رمضان هلال شوال توسعا بقرينة ذيل الخبر . ومنها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر المدائني : « من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه » ، والمرسل عن عليّ ( عليه السلام ) - كما في الجواهر : « إذا رأيتم الهلال ، أو رآه ذو عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس ، كان ذلك في أول النهار أو في آخره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .. ومنها : المستفيضة الدالة على أنّ الصوم للرؤية والفطر للرؤية ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .بناء على اختصاصها بالرؤية المغربية فلا أثر لغير تلك الرؤية . وقد نوقش في الجميع : أما المستفيضة : فلأنّ المنساق منها عرفا كون الرؤية موجبة للصوم والفطر ولا نظر فيها إلى جهة أخرى ، فلا وجه للاستدلال بها . والمرسل قاصر سندا ولم يوجد في الكتب المعتمدة . وقول الصادق ( عليه السلام ) محمول على ما بعد الزوال ، والمكاتبة معارضة بما هو أقوى سندا ودلالة ، والمراد النهار في الصحيح بعد الزوال بقليل جمعا بينه وبين غيره ، كما سيأتي . وأما الأخبار المعارضة : فمنها : قول الصادق في الصحيح : « إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك