الظنّي [ 18 ] ولا يثبت بقول المنجمين [ 19 ] ، ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى [ 20 ] ، ولا برؤيته
شرح
عليه ، وحرمة نقضه قال في الجواهر :
« ينقض الحكم إذا خالفه دليل علميّ لا مجال للاجتهاد فيه ، أو دليل اجتهادي لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة ونحوها ، ولا ينقض في غير ذلك ، لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم ، فالراد عليه راد عليهم ، والراد عليهم على حدّ الشرك بالله تعالى » . وقال أيضا في كتاب القضاء : « بل حكى الإجماع بعضهم بعدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك » ويأتي التفصيل في كتاب القضاء .
[ 18 ] لأصالة عدم الحجية والاعتبار . نعم ، إن استند اعتبار الشياع الظنّي إلى الظنون الاجتهادية يكون معتبرا حينئذ كسائر الأحكام المستندة إلى الظنون الاجتهادية المعتبرة .
[ 19 ] لأصالة عدم الحجية إلا فيما دل عليها الدليل ، ولأنّه من التظنّي المنهيّ عنه بالخصوص ، كما مرّ في بعض النصوص ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 256 .، مضافا إلى مكاتبة أبي عمر : « أخبرني يا مولاي إنّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وإفريقية والأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف العرض على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع لا صوم من الشك ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 ..
[ 20 ] على المشهور للأصل ، ولأنّه من التظني المنهيّ عنه . وأما ما عن الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن الحر عن