الخامس : البينة الشرعية [ 7 ] وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز ، بل يجب عليه ترتيب الأثر [ 8 ] من
شرح
[ 7 ] لعموم ما دل على حجيتها ، وخصوص ما ورد من المستفيضة في المقام التي يأتي بعضها .
[ 8 ] لظهور الإجماع ، ولإطلاق النصوص المستفيضة كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ عليّا ( عليه السلام ) كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « قال عليّ ( عليه السلام ) : لا نقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « أو شهد عليه بينة عدول » ( 3 )( 3 ) الاستبصار ج : 2 صفحة : 64 ط النجف الأشرف ..
ويمكن أن يكون اعتبار البينة من الأمور المتعارفة بين جميع الناس ومن مرتكزاتهم أيضا في جميع الملل والأديان ، وإنّما الاختلاف في العدالة إذ رب عادل في ملة غير عادل في ملة أخرى ، ولكنه اختلاف صغرويّ لا يضرّ بمسلَّمية أصل الكبرى في الجملة ، فيكون اعتبارها لأجل حصول العلم العادي الذي تطابقت على اعتباره آراء الناس ، فقد تمت الحجية الشرعية ، فيجب ترتيب الأثر ، وكذا في جميع الموضوعات - كالطهارة ، والنجاسة ، والقبلة ، والحلية ، والحرمة ، وغيرها مما لا تحصى - فلو قامت البينة على أنّ البلل الخارج من الشخص مني وجب عليه الغسل . نعم ، في مورد الخصومة والمنازعة الذي لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي تكون البينة بنظر الحاكم الشرعي أيضا .
وأما قول الصادق ( عليه السلام ) في موثق الخزاز : « إنّ شهر رمضان