تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( فصل ) في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أمور : الأول : رؤية المكلَّف نفسه [ 1 ] . الثاني : التواتر [ 2 ] .
شرح
( فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال ) الهلال : كسائر الموضوعات الخارجية التي تكون مورد حكم من الأحكام الشرعية فكل ما يثبت به تلك الموضوعات الأخر يثبت به الهلال أيضا إلا أن يدل دليل خاص به من توسعة أو تضييق أو هما معا ، فيتبع لا محالة . [ 1 ] بضرورة المذهب ، بل الدّين ، ونصوص متواترة : منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 .. وأما قوله ( عليه السلام ) : « إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت فيقول القوم صدق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 14 .فمحمول على صورة حصول التردد والشبهة للرائي . [ 2 ] لأنه مما يوجب العلم العادي ، فيكون حجة من هذه الجهة ، وفي خبر الأزدي قال : قلت : « لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أكون في الجبل في القرية فيها خمس مائة من الناس فقال ( عليه السلام ) : إذا كان كذلك فصم