مستأجرة ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك [ 19 ] . والأحوط بل الأقوى : الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع [ 20 ] .
شرح
ما إذا كان الولد لها أو لغيرها ، مع أنّ المسألة في بعض فروعها من موارد الأهمّ والمهم .
[ 19 ] لما تقدم في الحامل المقرب من غير فرق بينهما نصّا وفتوى .
[ 20 ] لأنّ المناط كلَّه تحقق الحرج ، ولا حرج مع التمكن العرفي عن الاسترضاع ، مع أنّه قد صرّح في المكاتبة بذلك والله العالم .
فروع - ( الأول ) : مقتضى الأصل والإطلاق عدم فورية هذه الفدية ما لم يصل التأخير إلى حدّ التهاون .
( الثاني ) : لا يجوز تقديمها على شهر رمضان وفي شهر رمضان . ويجوز بعنوان الإقراض ثمَّ الاحتساب ، ويأتي في الزكاة ما ينفع المقام .
( الثالث ) : من لا يتمكن من مئونة سنته أو تمكن منه ولكن من الصدقات هل يجب عليه مثل هذه الكفارة أو لا ؟ وجهان .
( الرابع ) : قد وردت الفدية في الموارد الخمسة المذكورة - في المتن - ولو فرض مورد لم يجب فيه الصوم ، لحرج ولم يكن من الموارد الخمسة ، فهل يجب عليه الفدية أيضا مضافا إلى القضاء ، أو يجب القضاء فقط ، مقتضى الأصل عدم وجوب الفدية إلا إذا استفيد وجوبها مما ورد في هذه الموارد الخمسة وهو مشكل .