تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وتتصدّق من مالها [ 16 ] بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك [ 17 ] . الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصّوم أو أضرّ بالولد [ 18 ] ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو
شرح
تقضيانه بعد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .وإطلاقه يشمل الخوف على نفسها وعلى حملها . [ 16 ] لأصالة عدم الوجوب على زوجها ، وعدم كونه من النفقات الواجبة . [ 17 ] للإجماع ، وما تقدم من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح . وما قيل : من عدم وجوب القضاء عليها تمسكا بخبر ابن جعفر قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها ، وأدركها الحبل ، فلم تقو على الصوم . قال ( عليه السلام ) : فلتتصدق مكان كل يوم بمدّ على مسكين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .لا وجه له ، إذ الحديث لا ربط له بالمقام . [ 18 ] لما تقدم من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح ، ولقاعدة نفي الحرج ، وظهور الاتفاق ، وفي مكاتبة ابن مهزيار إلى عليّ بن محمد ( عليه السلام ) أسأله : « عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتّى يغشى عليها ولا تقدير على الصيام أترضع وتفطر وتقضى صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .، وإطلاق الأدلة يشمل صورة الضرر بنفسها أو بولدها ، كما أنّ صريح المكاتبة وإطلاق غيرها يشمل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252 | السيد عبد الأعلى السبزواري