تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الكفارة عليه إن أفطر قبله [ 26 ] . ( مسألة 4 ) : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان [ 27 ] ، بل
شرح
[ 26 ] تقدم في [ مسألة 11 ] من ( فصل المفطرات المذكورة ) كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة أيضا . فرع : لو وصل إلى حدّ الترخص وأفطر ثمَّ بدا له العود إلى وطنه أو محل إقامته فلا كفارة عليه إلا إذا تعمّد هو في التسبيب للرجوع حتى يدخل في تناول المفطر عمدا فحينئذ تجب الكفارة لأنّه بعد تعمده في الرجوع عنه يكشف عن بطلان قصد المسافة فوقع الإفطار العمدي في يوم الصوم من شهر رمضان . [ 27 ] للأصل ، ولجملة من الأخبار : منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .. ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثمَّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته غير مرّة فقال ( عليه السلام ) : يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها ، أو يتخوّف على ماله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .، ونحوهما غيرهما وقد عمل بها المشهور . ونسب إلى الحلبي عدم جواز السفر في شهر رمضان ، لقوله تعالى : : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 185 .بدعوى : أنّ المراد بها من كان حاضرا في أول الشهر فليصمه ولا يسافر ، كما يظهر ذلك من جملة من الأخبار التي يأتي بعضها .