صومه [ 16 ] وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصّوم [ 17 ] ،
شرح
التاسع : إحداث السفر بعد الزوال والرجوع بعده ، ويأتي حكمهما عند قوله : « وإن كان بعده أو تناول فلا » بناء على شمول الرجوع من السفر بعد الزوال لمثل الفرض الذي أحدث فيه السفر بعد الزوال ، ولكنه مشكل .
العاشر : إحداث السفر بعد الزوال وعدم الرجوع يصح فيه الصوم كما يأتي .
[ 16 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها في الفصل السابق ، كقول الصادق ( عليه السلام ) : « وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 ..
[ 17 ] للنص ، والإجماع ، ففي موثق أبي بصير : « سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فقال ( عليه السلام ) : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث : 6 .، وعن البزنطي : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال ( عليه السلام ) : يصوم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث : 4 .ونحوهما غيرهما ومنهما يستفاد أنّ مجرّد التلبس بالسفر من حيث هو لا يوجب بطلان الصوم ، ولا يكون كتناول المفطر .
وأما ما ظاهره التخيير ، كموثق سماعة : « وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث : 7 .، وصحيح ابن مسلم : « وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث : 1 .، فموهون بالإعراض ، مع إمكان حملها على التخيير في تناول المفطر حال كونه مسافرا لا بعد ورود