تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
لكن لا يترك الاحتياط بالجمع [ 21 ] إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده . ( مسألة 2 ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصّلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد : أحدها : الأماكن الأربعة فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصّلاة وفي الصّوم يتعيّن الإفطار [ 22 ] . الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصّوم [ 23 ] مع أنّه يقصّر في الصّلاة . الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار [ 24 ] . ( مسألة 3 ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص [ 25 ] وقد مرّ سابقا وجوب
شرح
وإنّما هو حدّ الترخص شرعا لا المسافة الخارجية ، وتقدم الإشكال في البلاد الواسعة خصوصا في هذه الأعصار ، فلا يترك الاحتياط فيها . [ 21 ] لاحتمال كون الصوم تابعا للصلاة من هذه الجهة . [ 22 ] للإجماع ، ولما تقدم في [ مسألة 13 ] من ( فصل أحكام صلاة المسافر ) فراجع . [ 23 ] لما تقدم من النص الخاص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .، ولا وجه للعمل بقاعدة الملازمة في مقابله . [ 24 ] لما تقدم في سابقة ، فلا وجه للتكرار . [ 25 ] للإجماع ، ولقاعدة الملازمة .