تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
( فصل في شرائط وجوب الصوم ) وهي أمور : الأول والثاني : البلوغ والعقل [ 1 ] ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر [ 2 ] دون ما إذا كملا بعده ، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر [ 3 ] ، بل وإن نوى الصبيّ
شرح
( فصل في شرائط وجوب الصوم ) ألحق سقوط هذا الفصل من أصله ، لأنّه بعد أن كان جميع ما ذكر في هذا الفصل من شرائط الصحة أيضا فلا وجه لعقد فصل آخر وجعل ما ذكر فيه شرطا للوجوب ، إذ لا وجه لعدم الصحة والوجوب . نعم ، ينبغي أن يذكر في ذيل الفصل السابق أنّ صوم المميّز صحيح وليس بواجب عليه . [ 1 ] بضرورة الدّين فيهما ، واستقباح تكليف المجنون عند العقلاء . [ 2 ] فيشملهما دليل وجوب الصوم كسائر التكاليف ، لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذ . [ 3 ] لظهور الأدلة في اعتبار مقارنة الشرائط لجميع آنات الصوم من بدية إلى ختامه ، واعتبار مقارنة النية كذلك إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخلاف في المقام ، بل ظاهرهم التسالم على عدم الإجزاء ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا نوى الصوم ندبا أم لا ، لفرض أنّه فاقد لشرط الوجوب ، ومقتضى الأصل عدم الإجزاء . ونسب إلى الخلاف ، والمعتبر ، والمدارك وجوبه عليه ، للإطلاقات ، وصحة عبادات الصبيّ .