بوصف التطوّع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر [ 50 ] وبعبارة أخرى : المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع .
( مسألة 4 ) : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريا [ 51 ] وإن كان الأحوط تقديم الواجب [ 52 ] .
شرح
[ 50 ] هذا خلاف المتفاهم من الأدلة الدالة على اعتبار الرجحان في متعلق النذر إذ المنساق منها هو الرجحان قبل تعلقه . نعم ، الرجحان يختلف باختلاف الجهات والحيثيات ، ويمكن أن يقال : إنّه يكفي - في رجحان متعلق النذر - الرجحان ولو من جهة واحدة ولا يلزم الرجحان من جميع الحيثيات ، ولا ريب في أنّ الصوم راجح بذاته وإن عرض له مرجوحية من جهة عارضة أخرى ، فيصح تعلق النذر به من جهة الحيثية الذاتية الأولية . وتقدم في كتاب الصلاة ( فصل أوقات الرواتب ) [ مسألة 17 ] ما ينفع المقام فراجع .
[ 51 ] للأصل بعد احتمال اختصاص الواجب المانع عن التطوع بما وجب لنفسه كما هو المتفاهم من الأدلة ، خصوصا في الأزمنة القديمة التي لم يعهد فيها العبادات الاستيجارية .
[ 52 ] لاحتمال استفادة التعميم من الأدلة وإن كان بعيدا ولا ريب في حسن الاحتياط .