تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
كفارة ، أو نحوها [ 45 ]
شرح
وفي صحيح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .. وعن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .، ومثله صحيح آخر للكناني . [ 45 ] لإطلاق ما تقدم من صحيح الكناني ، وذكر قضاء شهر رمضان في الأخبار من باب الغالب والمثال لا للخصوصية ، ولعله قال في المقنع : « اعلم أنه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كل الأحاديث » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .. وعن الصدوق : « قد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة » ( عليهم السلام ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .، وعن المدارك والحدائق : « الاختصاص بخصوص قضاء شهر رمضان فقط » للأصل ، والعمومات ، وذكر قضاء شهر رمضان في الأخبار . وفيه : أنّه لا وجه للأولين ، مع ما تقدم من إطلاق صحيح الكناني ، وذكر قضاء شهر رمضان إنّما هو من باب الغالب لا التقييد به . هذا ولكن الموجود في الكافي من صحيح الحلبي ، والكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) هكذا : « عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 28 حديث : 6 والكافي ج : 4 صفحة : 123 طبع إيران .، فتكون جميع الأخبار مشتملة على ذكر قضاء شهر رمضان ، ويمكن أن تكون لقضاء شهر رمضان خصوصية كما تكون لنفس شهر رمضان
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 228 | السيد عبد الأعلى السبزواري