كلَّه [ 43 ] .
( مسألة 3 ) : يشترط في صحّة الصّوم المندوب - مضافا إلى ما ذكر - أن لا يكون عليه صوم واجب [ 44 ] من قضاء أو نذر أو
شرح
أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث ( أي : الجوع ) أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 ..
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « عن الصبيّ متى يصوم ؟ قال ( عليه السلام ) : « إذا أطاقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 9 ..
وفي صحيح ابن وهب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ قال ( عليه السلام ) : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .وفي بعضها : « إذا قوي على الصيام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 ..
وأحسن وجوه الجمع بين الأخبار المعارضة : إما الحمل على مراتب تأكد الرجحان ، أو مراتب طاقة الصبيان ، أو اختلاف الأزمنة التي تقصر وتطول فيها الأيام .
[ 43 ] لأنّ الظاهر أنّ ذكر الصبيّ من باب ذكر الأشرف لا الخصوصية - كما في ذكر الرجل في روايات أخر - التي وردت لبيان أحكام أخرى مضافا إلى قاعدة الاشتراك ، وكون الحكم ندبيا قابلا للمسامحة .
[ 44 ] لجملة من الأخبار - مضافا إلى عدم الخلاف - :
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « سألته عن ركعتي الفجر قال ( عليه السلام ) : قبل الفجر - إلى أن قال - أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! ! فابدأ بالفريضة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 ..