تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وإن استيقظ قبله نوى وصح كما أنّه لو كان مندوبا واستيقظ قبل المغرب يصح إذا نوى [ 40 ] . ( مسألة 2 ) : يصح الصّوم وسائر العبادات من الصبيّ المميز على الأقوى [ 41 ] من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها ، بل التشديد عليه لسبع [ 42 ] من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك
شرح
[ 40 ] لما تقدم في ( فصل النية ) من امتداد وقتها في الصوم المندوب إلى الغروب . [ 41 ] لشمول العمومات ، والإطلاقات لكل مميز من الذكر والأنثى ، ولا مانع عنه في البين إلا حديث رفع القلم عن الصبيّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث : 11 .، والمنساق منه عرفا قلم التشديد والعقاب بالنسبة إليه لا أصل الصحة والصواب المبنيّ على التسهيل والتيسير . ولو شك في أنّه هل يشمل أصل الجعل أو لا ؟ فلا وجه للتمسك به ، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، تبقى العمومات والإطلاقات سالمة عن المانع . نعم ، لا وجه للصحة بالنسبة إلى المجنون إجماعا عن العقلاء فضلا عن الفقهاء . [ 42 ] للنص ، والإجماع في الجملة ، ولكن اختلفت الأخبار في مبدأ التمرين ، ففي بعضها : « يمرّن إذا أطاق صوم ثلاثة أيّام متتابعة » ، وفي بعضها : « لتسع » . وفي المعتبر أنّه « يمرّن لست سنين » ولم يوجد عليه نصّ ، ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم رمضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 5 .. وعنه ( عليه السلام ) أيضا في خبر الحلبي « إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو