تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة [ 21 ] . وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة ، إذ الإفطار كالقصر والصّيام كالتمام في الصلاة [ 22 ] ،
شرح
الجمعة . وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار ، فافعل ، فإنّ ذلك مما يعد فيه الفضل . ثمَّ احمد الله سبحانه في يوم الجمعة ، وأثن عليه ، وصلّ على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وسل حاجتك . وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة ، شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإنّي أتوجه إليك بنبيك محمد ( صلَّى الله عليه وآله ) نبيّ الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها . فإنّك حريّ أن تقضي حاجتك إن شاء الله تعالى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المزار حديث : 1 .. [ 21 ] ما تقدم من صحيح ابن عمار مختص بهذه الأيام الثلاثة ، فلا وجه للأفضلية إلا أن يستفاد الإطلاق من إطلاق قوله ( عليه السلام ) في صدر الصحيح : « إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام » ، أو من إطلاق الفتاوى . وأشكل عليه : بأنّ المرجع في غير الأيّام المخصوصة عمومات المنع ( وفيه ) : أنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب غالبا خصوصا في مثل المقام . [ 22 ] للنصوص ، والإجماع قال الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .، وعن الحلبي في الصحيح : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن